فرع ثبوت الواقع التعبدي الظاهري وحلّه بما تقدم من انّ الجزء الثاني هو العلم بالجعل أو نفس الظن أو أي أمر ملازم آخر.
٣ ـ إنّ المدلول الالتزامي سواءً كان بملاك الملازمة العرفية أو العقلية ودلالة الاقتضاء لا وجه لجعله عبارة عن القطع بالواقع التنزيلي بالفعل أي بنحو القضية الفعلية بل القطع به بنحو القضية الشرطية أو الشأنية ـ الذي ليس فيه طولية ـ كما أشرنا فإنّ هذه الحيثية مفهومة عرفاً كما انّ دلالة الاقتضاء تقتضيه أيضاً ، ولو فرض التنزل عن ذلك فبما في الكتاب من ملاحظة مورد يكون فيه الواقع تمام الموضوع لأثر آخر فيتحقق القطع بالواقع التنزيلي بقطع النظر عن إطلاق التنزيل بلحاظ الأثر المترتب على القطع ـ سواءً كان تمام الموضوع أو جزئه فلا وجه لتقييده بما إذا كان تمامه كما في الكتاب ـ فيكون التنزيلان عرضيين ، وإذا كان القطع تمام الموضوع كان هناك تنزيل واحد بلحاظ القطع الموضوعي ، فلا محذور. وإذا كان جزء الموضوع كان هناك تنزيلان بلا توقف أحدهما على الآخر.
هذا بناءً على عرفية الملازمة ، وبناءً على عقليتها فباعتبار انّ دلالة الاقتضاء إذا قبلناها تكشف عن أخذ نفس الأمارة والظن جزءً ثانياً منزلاً منزلة القطع بالواقع الحقيقي.
فالحاصل بناءً على قبول أصل الملازمة بأحد الملاكين ففرض وجود محذور ثبوتي في طولية التنزيلين لا يقدح في أصل المطلب وإنّما يغير صياغته بما لا يكون محالاً.
٤ ـ انّ موضوع التنزيل الظاهري حيث يكون الشك في الحكم فلا موضوع