لكلام الحاشية ودلالة الاقتضاء إذ من دون فرض تحقق الجزء الثاني لا شك في عدم الحكم في مورد قيام الامارة على عدالة زيد مثلاً وإنّما يتحقق موضوع للمدلول المطابقي لدليل حجّية الامارة إذا كان الجزء الثاني متحققاً وواضح انّ الجزء الثاني الحقيقي وهو القطع بالواقع الحقيقي لا يعقل تحققه مع الشك الذي هو موضوع التنزيل فلابد من فرض التنزيل الثاني ليتحقق الشك الذي هو موضوع التنزيل الأوّل ـ ولو بتنزيل العلم بالجعل أو تنزيل نفس الامارة منزلة القطع بالواقع ـ وهذا معناه انّه لا موضوع لدلالة الاقتضاء هنا حيث انّ موضوعه ثبوت الإطلاق في المرتبة السابقة غاية الأمر يكون لغواً من دون ثبوت المدلول الالتزامي بينما هنا صار أصل الإطلاق متوقفاً عليه فاثباته به واضح الفساد ، ولا يمكن أن يقول به أحد.
بل لو كان المدلول الالتزامي عبارة عن تنزيل القطع بالجعل صغرى وكبرى منزلة القطع بالواقع أيضاً لم يتحقق الإطلاق لعدم القطع بالصغرى وهو الشك بحسب الفرض بل يقطع بالعدم ففيه مخالفة مع المناسبة المذكورة للمدلول الالتزامي الأوّل.
هذا على فرض كون الملازمة عقلية وبدلالة الاقتضاء ، وأمّا إذا كانت عرفية فيتم بأحد النحوين المتقدمين أي امّا بتقريب كون الواقع له أثر مستقل فيتحقق القطع بالواقع التنزيلي مع قطع النظر عن إطلاق دليل الحجّية فيتم بلحاظ الأثر الموضوعي للقطع إذا كان جزء موضوعه وإلاّ فالأمر أوضح. وامّا بتقريب انّ المنزل منزلة القطع بالواقع هو القطع بالجعل الظاهري والقطع بفعليته على تقدير تحقق هذا التقدير لا بالفعل أي القطع بحجيته في نفسه وشأناً.