لا يقال : هذه الدلالة الالتزامية العرفية فرع إطلاق المدلول المطابقي للمؤدى والمفروض أخذ الشك فيه فلا موضوع لها بالتقريب الثاني.
فإنّه يقال : الملازمة العرفية مع أصل الجعل في المدلول المطابقي لا مع إطلاقه كما لا يخفى.
نعم ، لو جعلنا اللازم العرفي هو تنزيل العلم بالكبرى أو الصغرى التي هي الشك لم يتم هذا التقريب ، وأيّا ما كان فأصل المسألة غير عرفية كما اشير إليه في الكتاب.
ثمّ انّ صاحب الدرر حمل أصل الملازمة المدعاة في الحاشية على انّ تنزيل المؤدى منزلة الواقع يوجب كون العلم به علماً بالواقع مسامحة نظير موارد خفاء الواسطة واثبات آثار المقيد باستصحاب القيد وبالامارة حيث يكون الموضوع هو المقيد بالجامع بين القيد الواقعي أو القيد التعبدي. ثمّ أشكل عليه بأنّ هذا فرع الملازمة بين العنوانين كما في مائية هذا المائع وكريته فإنّ لازم كونه كراً ولو بالتعبد أنّ هذا الماء كرّ وهذا لا يتم في المقام ، إذ ليس لازم خمرية شيء واقعاً أنّ العلم به علم بخمريته بل لابد من تعلق العلم بعنوان الخمرية وكأنّه يريد بيان انّ الموضوع ليس هو المقيد بالجامع من القيد الواقعي والتعبدي بل خصوص المقيد بالقيد الواقعي ، غاية الأمر الامارة أو الأصل يثبت المقيد المذكور إذا كانت الملازمة واقعية فيترتب الأثر.
وأنت تعلم بأنّ هذا التفسير خلاف مرام صاحب الكفاية قدسسره ، فإنّه لا يريد اثبات العلم بالواقع تعبداً الذي تكون نتيجته الحكومة الظاهرية واثبات الأثر بالتعبد بل هذا غير معقول في نفسه ، لأنّ العلم بالواقع الحقيقي إن لم يكن