موجوداً فيقطع بعدمه ومعه لا معنى للوجود التعبدي له فإنّه يعقل بلحاظ الامور الواقعية لا العلمية. وإنّما يريد اثبات انّ العلم الوجداني بالواقع التعبدي كالعلم بالواقع الحقيقي من حيث موضوعيته لذلك الأثر فتكون الحكومة بلحاظ هذا الجزء واقعية لا ظاهرية وهذا لا يكون إلاّباستفادة تنزيل آخر واقعي ، ومن دونه لا يمكن ترتيب الأثر الموضوعي حتى إذا قلنا بأنّ الموضوع هو المقيد بالجامع بين القيد الواقعي والتعبدي لأنّ الجزء الأوّل وهو القطع بالخمرية غير موجود في المقام ووجوده يساوق تحقق كلا الجزئين.
ومن مجموع ما تقدم اتضح انّه لا يمكن استفادة قيام الامارات مقام القطع الموضوعي من دليل الحجّية سواءً على مسلك جعل الطريقية أو مسلك التنزيل ، بل قد عرفت انّ مهم الدليل على الحجّية في الامارات المعتبرة هو السيرة العقلائية الممضاة شرعاً وهي دليل لبي لا يمكن أن يستفاد منه قيام الامارة مقام القطع الموضوعي.
هذا كلّه إذا اريد قيامها مقام القطع الموضوعي حقيقة ، أي استفادة ذلك من دليل الحجّية بالحكومة ونحوه بعد فرض انّ المأخوذ في موضوع دليل الحكم والأثر المترتب عنوان القطع بخصوصه ؛ وأمّا إذا اريد قيامها مقام القطع الموضوعي بالورود أي بمعنى كون الموضوع من أوّل الأمر بحسب لسان دليل حكم القطع الموضوعي هو جامع الحجة الأعم من الوجداني والتعبدي ـ وهذا ما سلكه وأراده جملة من المحققين في المقام وإن لم يكن بالدقة من قيام الامارة مقام القطع في الموضوعية إلاّبضرب من المسامحة ـ فلا إشكال فيه كبروياً ويكون التمسك فيه بدليل الأثر الموضوعي لا بدليل حجّية الامارة بحيث يتم المطلوب ولو فرض دليل الحجّية لبياً لا لسان له كالسيرة العقلائية.