إلاّ أنّ السيد الشهيد قدسسره اعترض على ذلك ـ تبعاً للاصفهاني قدسسره ـ بأنّه إنّما ينتج ترتب الأثر الموضوعي على الامارة فيما إذا كان لمؤدّى الامارة أثر شرعي آخر مستقل يكون المؤدّى تمام الموضوع له لكي تثبت حجّية الامارة بلحاظه فتقوم مقام القطع في الأثر الموضوعي ؛ لأنّ الموضوع إنّما هو الحجة ولا حجّية من دون أثر على المؤدّى.
وكأنّ صاحب الدرر قدسسره اعترف بالاشكال في خصوص ما إذا كان القطع تمام الموضوع للأثر ، دون ما إذا كان جزء الموضوع مع كون الواقع جزئه الآخر ؛ لكفاية كونه ذا أثر تعليقي ، بمعنى انّه لو انظم إلى الباقي يترتب عليه الأثر الشرعي.
والتحقيق : اننا تارة نستظهر من دليل الأثر الموضوعي انّ موضوعه الحجة الشأنية أي ما يكون كاشفاً ومثبتاً لمتعلقه في نفسه ـ بحيث إذا كان القطع تمام الموضوع ولم يكن للواقع أي أثر ترتّب الأثر أيضاً ـ واخرى نستظهر ارادة الحجة الفعلية ، فعلى الأوّل لا ينبغي الاشكال في ترتب أثر القطع الموضوعي مطلقاً ، أي في الصور الثلاث ـ وعلى الثاني يثبت في الصورتين الأخيرتين لا الاولى لا في الامارة ولا القطع بنفس النكتة المبينة في هامش الكتاب مع اضافة توضيح حاصله : انّ المراد من أخذ القطع بما هو حجة في موضوع الأثر لا يمكن أن يراد به أخذ حجّيته المنطقية أو طريقيته الذاتية في موضوع الأثر وإلاّ لما قام مقامه الامارة بل يراد به أخذه بما هو منجز لحكم شرعي وحينئذٍ لو اخذ في موضوع ذلك الأثر المنجزية الفعلية بقطع النظر عن الأثر الموضوعي فلا يترتب ذلك الأثر حتى بالقطع إلاّ إذا كان هناك أثر آخر يكون الواقع تمام الموضوع فيه وإن اخذت المنجزية الفعلية ولو بلحاظ نفس هذا الأثر ـ على نحو القضية