الشرطية اللولائية كي لا يلزم الدور ـ كانت الامارة حجة كذلك ؛ فلا فرق من هذه الناحية بين القطع والامارة.
وكأنّ الاستاذ أشار إلى هذا البحث ضمن التنبيه الثاني من التنبيهات الثلاثة كما لا يخفى.
ثمّ انّه يمكن بناءً على مسلك التنزيل أيضاً تصحيح قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الذي يكون تمام الموضوع ولا يكون للمؤدى أي أثر لا بنحو التمامية ولا الجزئية بأحد بيانين :
١ ـ أن يكون التنزيل المفاد بالمدلول الالتزامي لازماً لتنزيل المؤدى منزلة الواقع بنحو القضية الشرطية والشأنية أي لو كان للواقع أثر كان يترتب بالامارة والشرطية صادقة ولو لم تصدق الفعلية.
٢ ـ أن يدّعى الملازمة بين الجعلين بمعنى أنّ ثبوت المؤدى بالامارة في الجملة ولو في غير هذا المورد يلازم قيامها مقام القطع الموضوعي.
وكلتا النكتتين تناسب الملازمة بتقريبها العرفي لا العقلي ، إذ العرف لا يرى دخلاً لترتيب أثر آخر على المؤدّى يكون أجنبياً عن الأثر الموضوعي في ترتيب أثر القطع الموضوعي ولو كان في مورده فإذا كان ملاك للملازمة فهو مع ثبوت المؤدّى في الجملة سواءً في مورد أثر القطع الموضوعي أم غيره.
ص ٩٧ قوله : ( ٣ ـ ويتضح على ضوء ... ).
هذا الاشكال النقضي على مسلك الميرزا في الاستصحابين المتعارضين يمكن لمدرسة الميرزا الاجابة عليه : بأنّ الأمر بالنسبة إلى الأثر الموضوعي