ويبقى الفحص فيقال بأنّ فحص كل شخص بحسبه وفي الامارات أيضاً يقال بأنّ المجتهد يفتيه بوجود الخبر الموضوع للحكم الظاهري فيوصله بذلك إلى المقلّد وكذلك يوصل إليه كبرى حجّية الخبر فيكون حجة في حقه بعد تحقق تقليده للمجتهد في الصغرى والموضوع أي محققاً لاطلاق جديد وفرد جديد من الحكم الظاهري نظير الفرد الثابت في حق المجتهد.
وفي الاصول العملية يكون الشك حاصلاً للمكلف أيضاً ، فإذا كان حكمه البراءة أفتاه بالكبرى وبعدم وجود حاكم عليها والصغرى متحققة عنده فتثبت البراءة ، وإذا كان الاحتياط الشرعي فكذلك والعقلي يكفي فيه عدم حكم المجتهد له بالبراءة وهكذا تتحقق عملية الرجوع إلى المجتهد بنحو طولي دائماً.
وهذا لا ينافي فرض اختصاص الأحكام الظاهرية بالمجتهدين ؛ لأنّ المجتهد لم يفت المقلّد بالحكم الظاهري بل بموضوعه كالخبر فوصل بذلك إليه وهو أمر واقعي مشترك ، وبحكمه وهو مقطوع به على تقدير تحقق موضوعه وهو الخبر بحسب الفرض. فهذا الوجه تام حتى على القول بالاختصاص.
اولاهما ـ أنّ الفحص اللازم في حجّية الخبر أو الاستصحاب أو غيرهما لا يكفي فيه فحص المقلّد عن فتوى المجتهد بل لابد في حجّية الخبر أو أي أصل أو أمارة اخرى من الفحص عما يكون مقدماً عليها أو معارضاً معها من الأدلّة الفقهية وهذا لا يتأتى من المقلّد.
إلاّ أنّ هذه المناقشة سوف يجيب عنها الاستاذ في المسألة الثالثة من امكان