يقوم مقامه في الأثر الموضوعي وهو جواز التقليد واثبات الحكم الواقعي المشترك بينهما به الذي هو معنى حجّية قول العالم للجاهل. وثبوت ذلك للمقلد فرع ثبوت مفاد دليل صدق العادل الذي هو الحكم الظاهري المعبر عنه عند الميرزا بجعل الطريقية والعلمية في حق المقلّد والذي لو ثبت في حقه لم يكن يحتاج إلى جعل العلمية بل كان نفس الحكم الظاهري باخبار المجتهد عن موضوعه ثابتاً في حق المقلّد ولو لم يكن لسان الدليل جعل العلمية ، أمّا إذا ادّعي اختصاصه بالمجتهد كما هو مدعى الميرزا قدسسره في المقام فلا يترتب أثر القطع الموضوعي لعلم العالم بالواقع الثابت في حق المجتهد ، وهو حجيته عليه في حق المقلّد ، وهذا واضح.
وبعبارة مختصرة : المفروض انّ الحكم الظاهري مخصوص بالمجتهد فمهما كان لسانه والآثار الطريقية أو الموضوعية المترتبة عليه سوف تكون تلك الآثار والأحكام مخصوصة بأحكام المجتهد لا المقلّد إلاّ إذا كان ذلك الحكم الظاهري ثابتاً في حق المقلّد أيضاً كالأحكام الواقعية.
ص ١٢ قوله : ( وهناك تقريب ثان لعلاج مشكلة الافتاء ... ).
حاصله : أنّ دليل التقليد بنفسه وبلا حاجة إلى فرض عناية التنزيل يقوم بتنقيح موضوع نفسه كالاخبار مع الواسطة ؛ لأنّ التقليد في كل مسألة يرجع إلى التقليد في موضوع حكم ظاهري للمقلّد بحسب الحقيقة ، فالمقلد يرجع إلى المجتهد في ثبوت الحالة السابقة الوجدانية للمجتهد فينتج موضوع جريان الاستصحاب في حق المقلّد لأنّ المراد باليقين السابق في دليل الاستصحاب ما يعمّ العلم التعبدي وكذلك الحال في موارد العلم الإجمالي.