الحجّية المتعرضة لقيامها مقام القطع الطريقي وآثاره ابتداءً حيث يقال انّه يتحقق مصداق من العلم لدى الشارع فيترتب عليه أثره الموضوعي أيضاً إذا كان له أثر موضوعي.
ومن الواضح انّ هذا الإطلاق والدلالة لا يقتضي أكثر من ترتيب الأثر الموضوعي المترتب على العلم بما هو طريق لا بما هو خبرة أي طريق خاص ، فإنّ هذه الخصوصية حيثية صفتية لا محالة لا يمكن استفادة التنزيل بلحاظها من الدلالة الاطلاقية.
ثمّ إنّ هنا اعتراضاً أساسياً على أصل هذا التقريب أولى من الاعتراضات المذكورة ، حاصله : انّ هذا التقريب أيضاً لا يمكنه تخريج عملية الافتاء وحجّية الفتوى على القاعدة ومن باب رجوع الجاهل إلى العالم في حكم مشترك بينهما بلا افتراض عناية زائدة وايجاد موضوع للحكم الذي يراد التقليد فيه. وذلك لأنّه بعد فرض اختصاص الأحكام الظاهرية بالمجتهد تكون العلمية مخصوصة به فهو يرتب ما له من الأثر الموضوعي في مورد الامارة كجواز الافتاء ، وامّا حجّية الفتوى للمقلّد فهو أثر شرعي موضوعه المقلّد لا المجتهد ولا يثبت بدليل جعل الامارة علماً للمجتهد واثباته بدليل حجّية الفتوى دور ؛ لأنّ المفروض توقفه على كون المجتهد عالماً بالواقع امّا وجداناً أو بتعبد ثابت في حق المقلد وهو خلف فرض اختصاص ذلك الحكم الظاهري ـ سواء كان بلسان جعل الطريقية والعلمية أو غيرها ـ بالمجتهد.
فالحاصل : تنزيل علم المجتهد التعبدي أي قيام الخبر الواصل إليه منزلة العلم الوجداني بالواقع في جواز رجوع المقلّد إليه لابد أن يثبت في حق المقلّد لكي