الواقعين موضوعاً للحجية والاعتبار الشرعي في مقام استنباط الحكم الشرعي أو الانتهاء إلى الوظيفة العملية في الفقه وليست حجّية الفتوى مما يقع في قياس الاستنباط كما هو واضح. فأصل التقسيم وإن كان معقولاً في حقه ولكنه خارج عن المقسم بهذا الاعتبار.
نعم لو فرض (١) انّ الأحكام الظاهرية كانت حجة في حق المقلّد والمجتهد معاً ثبوتاً وواقعاً لم يكن وجه لتخصيص المقسم بالمجتهد.
ص ١١ قوله : ( وثالثاً ـ حتى بناءً على المسالك ... ).
قد يناقش في هذا الجواب بما في حاشية السيد الحائري من أنّ تنزيل الامارة منزلة العلم ظاهر عرفاً في التنزيل منزلة العلم العرفي والاعتيادي والذي هو العلم عن خبرة.
وفيه : انّه إذا فرض ورود دليل على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي ابتداءً فقد يتم مثل هذا الاشكال عندئذٍ ، ولكنه ليس كذلك بل الأثر الموضوعي للقطع لعله نادر أو غير معهود في الموالي العقلائية وإنّما هو من أحكام الشارع ، وترتيبه في موارد الامارات عند الميرزا يكون من جهة الإطلاق في أدلّة
__________________
(١) بل حتى على هذا الفرض لابد من اخراج المقلّد عن المقسم لأنّ المنظور إليه الظن أو الشك المعتبرين لاستنباط الحكم الكلي عن دليله التفصيلي على ما تقدم في تعريف الاصول وما يثبت بدليل التقليد للمقلد من أحكام الظن والشك ليس كذلك وإنّما هو بمقدار حكم نفسه لكونه مقلداً لذلك المجتهد ، وسيأتي توضيح ذلك.
نعم ، هذا البحث أعني عموم الأحكام الظاهرية في موارد القواعد الاصولية للمجتهد والمقلد مؤثر في بحث آخر هو تخريج عملية الإفتاء الذي هو المقام الثاني.