مدفوعة : بأنّ ذلك لا يبرر اخراجه عن المقسم وذلك :
أوّلاً ـ لأنّ بعض الأحكام التي يقطع بها المكلف الشرعي أيضاً قد يكون كذلك أي من المسلمات والضروريات ، فليكن هذا الحكم منها ويدخل في قسم القطع بالحكم من دون وجه في تخصيص المقسم بالمكلف الشرعي.
نعم ، لو فرضنا خروج القطع عن مباحث علم الاصول وتقسيمات مباحثه لم يتم هذا الجواب. وهذا هو المراد بالعبارة في الكتاب ( خصوصاً مع كون مسألة حجّية القطع ليست اصولية ).
وثانياً ـ انّ المسلّم والضروري أصل شرطية البلوغ وهذا لا يمنع عن لزوم الاجتهاد أو التقليد في تفاصيل ذلك في بعض الموارد ، وأهمها الموارد الثلاثة المذكورة في الكتاب. ثمّ انّه لا يتوهم بأنّ أدلّة الاصول العملية أيضاً تكون مقيدة بأدلّة رفع القلم في حق الصبي ، فإنّه يقال :
أوّلاً : لا وجه لذلك بالنسبة إلى الاصول العملية الترخيصية ، لأنّ دليل رفع القلم عن الصبي يرفع ما فيه الكلفة لا كل تشريع لكونه امتنانياً.
وثانياً : لو فرض فبعد فرض اجمال دليل رفع القلم حيث انّ الاصول العملية أدلّتها لفظية صحّ التمسك باطلاقاتها.
وثالثاً : لو فرض عدم الدليل اللفظي المطلق في مورد بعضها نرجع إلى الاصول المؤمنة العقلية كالبراءة على القول بها.
ص ٩ قوله : ( المقام الأوّل في منهجية التقسيم ... ).
يمكن المناقشة فيه بأنّ نظر الاصوليين في هذا التقسيم إلى الظن والشك