وقد يقال : أنّ هذا الجواب غير تام لأنّ الوصول بعد أن كان في المقام شرطاً في فعلية الملاك والتكليف فلا وجه لجعله لكي يوصل فيتحقق الملاك وهذا بخلاف الأحكام غير المشروطة بالعلم فإنّ عدم جعلها تفويت للملاك على المولى بخلاف المقام.
والجواب : انّ العلم قد يكون من شرائط التحقق لا الاتصاف ، وإنّما اخذ قيداً في موضوع الحكم لعدم القدرة عليه أو لأيّ سبب آخر ، فهذا الاشكال غير متّجه.
٥ ـ برهان لزوم التهافت والخلف بحسب نظر المولى في مرحلة الجعل وهذا ظاهر عبائر مدرسة الميرزا قدسسره بتقريب انّ الجاعل يرى الموضوع مفروض الوجود ومفروغاً عنه فإذا اخذ العلم بشخص الحكم الذي يريد جعله في الموضوع مفروغاً عنه مسبقاً فكيف يجعله مرة اخرى.
والجواب : أوّلاً ـ انّ المفروغ عنه العلم بالحكم لا نفس الحكم وفرض العلم بالحكم يستلزم فرض المعلوم بالذات لا المعلوم بالعرض ؛ لأنّه ليس قيداً له إلاّ إذا كان الواقع جزء الموضوع وقد تقدم ابطاله.
وثانياً ـ يمكن أن يأخذ العلم بالحكم بنحو القضية الشرطية أي من لو جعل الحكم أصبح عالماً فلا يكون الموضوع المفروغ عنه في الجعل من يفرض عالماً بالفعل ليلزم التهافت بل الموضوع فرض الملازمة وصدقها لا يستلزم فرض صدق جزاءها وهو العلم بالحكم.
وبعبارة اخرى : بهذا النظر لا يكون الحكم مأخوذاً في الموضوع بنحو فعلي مفروغاً عنه ليكون مانعاً عن امكان جعله وانشائه.