ص ١٠٥ قوله : ( ثمّ انّ المحقق النائيني ١ بعد أن بنى على استحالة ... ).
من أجل التوصل إلى نتيجة تقييد الحكم بالعلم به وجد مسلكان :
مسلك الميرزا قدسسره متمم الجعل.
مسلك العراقي قدسسره الحصة التوأم.
وكلا المسلكين لا يختصان بالمقام بل طبِّقا أيضاً في مبحث التعبدي والتوصلي ، فبلحاظ جميع القيود الطولية الثانوية يقال بنتيجة التقييد بأحد هذين النحوين ، سواءً في ذلك قيود الوجوب والتكليف كما في المقام أو قيود الواجب كما في قصد الأمر. ولا يلزم محذور اجتماع الوجوبين من مسلك متمم الجعل لما تقدم من أنّ روح الجعلين ومباديهما واحدة والامتناع بلحاظها لا بلحاظ مرحلة الجعل والاعتبار.
وقد أورد الاستاذ قدسسره على مسلك النائيني قدسسره في الدورة السابقة :
أوّلاً ـ انّ الجعل الأوّل لابد وأن يكون مطلقاً لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب فإذا استحال أحدهما تعيّن الآخر ، وهذا اشكال مبنائي.
وقد رجع عنه في الدورة الثانية بأنّ هذا الإطلاق لا يمكن أن يكشف عن إطلاق روح الحكم ومباديه لكونه ضرورياً فلا فائدة في مثل هذا الإطلاق.
لا يقال : كما ذكر السيد الحائري في تعليقته ـ كما يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوعه في الحكم بمعنى الجعل يستحيل ذلك في روح الحكم أعني الشوق ، وهذا يعني انّ فرض وجود الحكم ومباديه يساوق فرض اطلاقه وعدم دخل قيد العلم به فيه فلا تحتاج إلى الإطلاق في الجعل.