انطباق الطبيعة على المقيد امّا بأخذه قيداً فيها أو بعدم أخذ عدمه قيداً وكلاهما في المقام محال بحسب مسالكهم فيستحيل انطباق الطبيعة على المقيد في المقام ، وهذا معناه انّ المهملة في المقام مستحيلة الانطباق على الخارج ، بل ويستحيل انطباقها في الخارج من ناحية استحالة تحقق موضوعها كما ذكر في الاشكال السابق ، ومعه يستحيل جعل الحكم عليها ولو مهملاً لوضوح انّ جعله إنّما يكون بلحاظ انطباقها على الخارج ولو ضمن الجزئية ، وهذا بحسب الحقيقة اشكال بنائي على الجعل الأوّل.
وأمّا مسلك العراقي وهو جعل الحكم على الحصة التوأم مع العلم بالحكم ففيه :
أوّلاً ـ عدم معقولية الحصة التوأم في باب المفاهيم وإنّما يعقل في الوجودات الخارجية كما ذكرنا ذلك مراراً.
وثانياً ـ الاستحالة في المقام لم تكن بلحاظ عالم الجعل كما في قصد الأمر بل بلحاظ عالم فعلية وصول المجعول ، فلو سلمنا امكان أخذ العلم بالحكم قيداً وشرطاً فيه بنحو الحصة التوأم والعنوان المشير إلى الحصة الخاصة في المرتبة السابقة إلاّ انّه حيث لا يوجد أي عنوان لتلك الحصة غير عنوان العلم به فيبقى محذور عدم امكان وصول مثل هذا الحكم إلى المكلف في مرحلة الفعلية للزوم الدور على حاله كما لا يخفى.
وهكذا اتضح عدم تمامية المسلكين المذكورين.
والصحيح امكان أخذ العلم بالحكم بمعنى الجعل في موضوع فعلية مجعوله ولا محذور فيه ؛ لتعددهما سواءً قلنا بأنّ المجعول أمر حقيقي تصديقي أو وهمي