تصوري لأنّ الجعل تصوراً غير المجعول.
وما ذكره في الدراسات (١) من انّ العلم بالجعل إن اريد به الجعل غير الشامل للعالم فأخذه بل أخذ مجعوله لم يكن فيه اشكال من أوّل الأمر وليس من أخذ الحكم في موضوع شخصه وإن اريد العلم بالجعل الشامل للعالم لزم المحذور ؛ لأنّ العلم بشمول الجعل فرع العلم بموضوعه الذي هو نفس العلم المذكور فتوقف العلم بالحكم على العلم به.
مدفوع : بأنّ الشمول وعدم الشمول من خصوصيات وانقسامات المجعول لا الجعل فإنّه انشاء جزئي لقضية اعتبارية تصورية ، ولا معنى لاتصافه بالشمول وعدم الشمول إلاّبالتبع ، فلا اشكال في امكان حصول العلم به كما أنّ المنشأ به قد اخذ في موضوعه مفهوم العالم بالحكم فيمكن أن يعلم المكلف بأنّ المولى قد أنشأ وجعل وجوب التمام على العالم به بنحو القضية الحقيقية ، وبنفس هذا العلم يصبح موضوعاً لمجعول ذلك الجعل فيحصل له في طول ذلك علم بشمول الجعل له أو قل علم بالمجعول الفعلي سواءً اعتبرناه أمراً حقيقياً تصديقياً أم تصورياً وهمياً ، فالحاصل العلم بالانطباق والشمول غير العلم بالجعل بمعنى القضية الحقيقة المجعولة على طبيعي العالم بالجعل ؛ ولهذا قد يعلم الإنسان بالقضية الحقيقية ويغفل عن انطباقها على مصداق أو على نفسه ، وهذا واضح.
وقد يقال : انّ هذا غاية ما يفيد امكان نفي تقيد الأحكام بصورة العلم بجعلها بالتمسك باطلاق أدلتها بلا حاجة إلى أدلّة اشتراك العالم والجاهل في الحكم أمّا إذا احتمل تقيد الحكم بالعلم بالمجعول بأن فرض احتمال دخالة العلم بالمجعول
__________________
(١) دراسات في علم الاصول ج ٣.