الفعلي في فعلية الحكم وفعلية ملاكه فلا يمكن نفيه بالاطلاق في دليل الحكم لأنّ الإطلاق وإن كان متعيناً هنا بناءً على ما تقدم من انّه كلما استحال التقييد تعين الإطلاق ، إلاّ انّه إطلاق غير كاشف عن إطلاق مبادئ الحكم وروحه ـ كما أشرنا فيما سبق ـ والمهم اثبات إطلاق روح الحكم في حق الجاهل بالحكم الفعلي كما انّه إذا كان غرض المولى في التقييد المذكور فلا يمكنه أخذه والتوصل إليه.
وهذا الاشكال يمكن الجواب عليه بأحد وجهين :
الأوّل : انّه يكفي إطلاق الخطاب بلحاظ أخذ العلم بالجعل لاثبات إطلاق روح الحكم ومباديه في حق الجاهل ؛ لأنّ الغرض لو كان مختصاً بالعالم بالمجعول الفعلي فالمولى وإن كان لا يتمكن من أخذ العلم بالمجعول الفعلي في موضوع حكمه لكنه يتمكن من أخذ ما يساويه ويساوقه وهو أخذ العلم بالجعل المساوق لأخذ العلم بالكبرى والصغرى والذي يتولد منه العلم بالمجعول الفعلي دائماً ، والمفروض امكان أخذ العلم بالجعل ـ الكبرى ـ والمستبطن للعلم بالصغرى من ناحية هذا القيد لا محالة فيكون ملازماً مع العلم بالمجعول ، وهذا ينتج نفس الدائرة من التقييد التي ينتجها أخذ العلم بالمجعول الفعلي وإن كانا قيدين متباينين عنواناً ، فعدم أخذه يكشف لا محالة عن إطلاق المبادئ للحكم في حق الجاهل كالعالم وهو المقصود من اطلاقات أدلّة الأحكام ، كما انّه إذا كان غرضه في المقيد أمكن أخذ القيد الملازم معه ، فحال أخذ العلم بالجعل حال أخذ العلم بالمجعول الفعلي اطلاقاً وتقييداً.
نعم ، لا يمكن أن يستكشف من أخذه دخالته بعنوانه أو بعنوان ملازمه في