فيه الكاشفية المطلوبة اصولياً ، وحصول الجزم واليقين ولو كان على أساس تصور البرهان من قبل المستدل خطأ ، وهذا واضح.
وإن قصد الاخباري انكار حصول أصل الجزم مع الالتفات إلى هذه الأخطاء في مثل هذه البراهين العقلية فهذا قد ينقض عليه بنقضين ( كما في الدورة السابقة ) كلاهما غير وارد كما هو مذكور في الكتاب.
وقد يجاب بالحل ( كما في الدورة الاولى ) باننا وجداناً وبالتجربة نجد حصول اليقين والجزم رغم العلم بالأخطاء في بعض البراهين.
وهذا الجواب بهذه الصيغة ناقصة ، فإنّه يمكن للاخباري أن يناقش فيه بأنّ الاستناد إذا كان للبراهين العقلية لا للحدس أو القطع بلا سبب كالقطاع الذي هو خارج عن موضوع البحث حيث انّ البحث عن الأدلّة العقلية البرهانية فبعد فرض عدم البرهانية بمعنى عدم بداهة تمام عناصر الاستدلال بدليل وقوع الخطأ فيها كيف يحصل اليقين على أساس البرهان ، وامّا اليقين على أساس الحدس ونحوه فليس من باب الدليل العقلي البرهاني كما يدعيه الاصولي.
والصحيح أنّ كلام الاخباري في انكار حصول اليقين حتى الاصولي له تقريبان مذكوران في الكتاب ؛ والتقريب الأوّل منهما تقريب فني مبني على قواعد حساب الاحتمال وجوابه النقضي بالقضايا الحسية. وثانياً بالحل بأنّ هذا يفيد بالنسبة إلى تقييم استدلالات الغير لا الإنسان المستدل نفسه لأنّ المستدل الذي يعيش القضية البرهانية والدليل العقلي مدركه على يقينه البرهاني العقلي إنّما هو وجدانه العقلي وما يراه من انطباق القضايا البديهية والانتاج الصوري البديهي ، وهذا على حد الوجدان الحسّي المورث لليقين في الحسيات التي قبلها الاسترابادي كالفحص عن أخيك في المسجد ، فالمستدل يرى لنفسه انطباق