أن يكون الوجوب نفسياً لا شرطياً أي شرطاً للعمل بخبر الفاسق إذ يكون المفهوم عندئذ إذا اريد العمل بالخبر فلا يشترط التبيّن إذا جاء به العادل وهو يساوق الحجّية (١).
وأصرّ المحقق العراقي على الحاجة إلى مقدمة عدم الأسوئية على كل تقدير وتحقيق الحال أن يلاحظ محتملات وجوب التبيّن فنقول كما في الكتاب :
١ ـ إذا كان الوجوب نفسياً لا تفيد ضم مقدمة عدم الأسوئية كما هو مذكور في الكتاب ، وهذا الاحتمال باطل في نفسه.
٢ ـ الارشاد المحض إلى عدم حجّية خبر الفاسق ، وهذا هو ظاهر الآية ، لأنّ هذا اللسان أحد ألسنة نفي الحجّية والعلمية ، وبناءً عليه لا نحتاج إلى مقدمة الأسوئية. إلاّ انّ تسمية هذا بالوجوب الشرطي في غير محله.
٣ ـ الوجوب الشرطي للتبيّن لجواز أو وجوب العمل بخبر الفاسق بأن يكون مفاد المنطوق اثبات شرطية التبيّن لجواز العمل بخبر الفاسق فيكون مفاد المفهوم نفي الشرطية إذا كان المخبر عدلاً.
وعلى هذا نحتاج إلى مقدمة خارجية لأنّ الشرطية لا تفي أكثر من الملازمة وانّه إذا وجب هذا وجب ذاك وامّا هل يجب ذاك أم لا فلا يدل عليه دليل الشرطية ، فلعله يحرم العمل بخبر العادل حتى مع التبيّن ، إلاّ أنّ هذا يجعله أسوأ من خبر الفاسق بل غير معقول في نفسه لاستلزامه الردع عن القطع والتبيّن.
إلاّ أنّ هذا الاحتمال خلاف الظاهر ، إذ لو اريد جعل جواز العمل شرعاً ـ الذي
__________________
(١) فوائد الاصول : ١٦٥.