٥ ـ الوجوب الغيري للتبيّن مع ارادة الأعم من تحصيل العلم والظن ، وهذا ما ذكره العراقي قدسسره بعد أن جعل احتمال الوجوب الشرطي بمعنى الشرطية التي هي حكم وضعي انتزاعي خلاف الظاهر فأرجع الوجوب الشرطي إلى وجوب التبيّن بالمعنى الأعم من العلم والظن ـ ليبقى معقولية العمل بالخبر ـ وجوباً غيرياً مقدمة لامتثال الوجوب النفس الطريقي للعمل بخبر الفاسق بعد تحصيل الوثوق به وانتفاء هذا الوجوب الغيري للتبيّن أعني خبر العادل لا يلازم حجيته ما لم تثبت وجوب العمل به النفسي الطريقي إلاّبضم مقدمة عدم الأسوئية ، والجواب ما في الكتاب.
٦ ـ أن يكون الأمر بالتبيّن ارشاداً إلى حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالواقع حيث لا حجة ، وهذا ما اختاره العراقي قدسسره بناءً على ارادة التبيّن العلمي ، إذ على أساسه لا يمكن أن يكون الأمر بالتبيّن لا نفسياً ولا شرطياً ، إذ ليس العمل حينذاك بالخبر بل بالعلم ، فيكون عدم حجّية خبر الفاسق مستفاداً بالملازمة من الأمر الارشادي إلى لزوم تحصيل العلم في مورده. إلاّ انّ انتفاء هذا الأمر الارشادي في مورد خبر العادل كما يمكن أن يكون من جهة الحجّية يمكن أن يكون من جهة العلم بكذب خبره فلابد من ضم عدم الأسوئية.
تارة : بأنّ العقل لا يحكم بلزوم تحصيل العلم بل بالأعم منه ومن الاحتياط ، فليس متعلق الأمر بالتبيّن نفس متعلّق حكم العقل ليحمل على الارشاد ، وهذا يمكن أن يجاب عليه بأنّ الآية تأمر بتحصيل العلم حينما يراد الأخذ بمضمون الخبر المحتمل الذي يساوق عدم الاحتياط فيمكن أن يكون ارشاداً إلى حكم