والجواب الفني على كلام العراقي ما ذكر في الحاشية أيضاً ، مضافاً إلى أنّ الأمر بالتبيّن العلمي امّا أن يكون ارشاداً إلى عدم جعل الحجّية من قبل المولى لخبر الفاسق ولو من باب كونه ملزوم وجوب تحصيل العلم عقلاً فيكون المدلول أمراً مولوياً هو عدم الحجّية لخبر الفاسق فيكون مفهومه الحجّية لخبر العادل لا نفي وجوب تحصيل العلم لكي يحتاج إلى مقدمة عدم الأسوئية ولو بلحاظ فرض العلم بالكذب ، وهذا هو التقريب الأوّل المختار وامّا أن يكون ارشاداً إلى الحكم العقلي بلزوم تحصيل العلم من دون الدلالة على عدم حجّية خبر الفاسق ، فلا يثبت المفهوم للآية أيضاً.
إلاّ أنّ هذا خلاف الظاهر جداً ، إذ معناه عدم بيان حكم خبر الفاسق شرعاً ؛ لأنّ هذا الحكم ليس موضوعه خبر الفاسق ، بل مطلق ما لا يكون علماً ولا علمياً ، ولعلّ هذا حاق مقصود السيد الشهيد قدسسره من الاعتراض الثاني المتقدم.
كما انّ عدم الأسوئية في التقريب المذكور بمعنى كون خبر العادل معلوم الكذب أسوئية تكوينية معلومة العدم وليست أسوئية تشريعية.
ص ٣٥٣ قوله : ( ولا ينبغي الاستشكال ... ).
حاصل الاعتراض على هذا البيان للمفهوم والذي هو بيان المحقق العراقي بروحه على ما يظهر من مراجعة كلامه يتضح على ضوء مقدمة نبيّن فيها ملاك دلالة الشرطية على مفهوم وحاصلها : انّ اقتناص المفهوم يتوقف على تمامية شرطين :
١ ـ أن لا يكون انتفاء الشرط مساوقاً مع انتفاء موضوع الجزاء كما في ( إن رزقت ولداً فاختنه ) وإلاّ لم يكن موضوع للمفهوم كما تقدم بالبيانين المذكورين