في الكتاب.
٢ ـ أن يكون الشرط تقييداً للحكم في الجزاء وتعليقاً لثبوته على تقدير ثبوت الشرط وهو يتوقف على أن يلحظ الجزاء حكماً وموضوعاً مفروغاً عنه وثابتاً في المرتبة السابقة على الشرط لكي يقيد مطلق حصصه بالشرط فيدل بذلك على انتفاء مطلق حصصه عند انتفاء الشرط ، وامّا إذا لم يلحظ ذلك في مقام الاثبات بل سيق الشرط مساق فرض موضوع الجزاء فلا مفهوم له ، إذ لا يمكن اجراء الإطلاق المذكور في التعليق حينئذٍ ، وهذا هو مقصود سيدنا الشهيد قدسسره من تعبيره في الدورة الاولى انّ الشرط الثاني للمفهوم أن لا يكون موضوع الحكم في الجزاء داخلاً تحت دائرة الفرض والتقدير الشرطي. ولا يرد عليه اشكال السيد الحائري في هامش كتابه فراجع وتأمل.
لا مفهوم لآية النبأ وذلك لوجهين :
أوّلاً ـ انثلام الشرط الثاني. فإنّ الجملة لم ترد بعنوان إن جاءكم الفاسق بالنبأ فتبينوا. وإنّما ورد بعنوان إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا.
وثانياً ـ عدم احراز الشرط الأوّل ، فإنّه لو فرض انّ مرجع الضمير في التبيّن نبأ الفاسق فانتفائه بانتفاء الشرط عقلي ، والظاهر انّه كذلك ؛ لأنّ مرجع الضمير هو المعنى المشخص لا النكرة فلو قال : النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا صحّ فرض الموضوع طبيعي النبأ المعرّف باللام الدالّ على فرض وجوده ، وامّا حيث جاء النبأ نكرة فلابد من أن يكون مرجع الضمير هو الطبيعي المتخصص والمتعين ولو بتعدد الدال والمدلول فيما جاء به الفاسق ؛ لأنّ الضمير من المبهمات التي