بحاجة إلى تعيينه من خلال مرجعه ولهذا لو قال : ( جاءني رجل وأكرمته ) كان المرجع الرجل الخاص لا طبيعي الرجل ولو ضمن فرد آخر.
ثمّ انّ للسيد الخوئي بياناً آخر في دورته الثالثة لاثبات المفهوم للآية وحاصله : انّ الجزاء إذا كان متوقفاً عقلاً على الشرط فالتعليق ليس مولوياً فلا مفهوم بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فما كان من الأوّل فالتعليق فيه ارشاد إلى حكم العقل وليس تقييداً للحكم بخلاف الثاني فيتمّ المفهوم بلحاظه ، وهذا هو الميزان في ثبوت الموضوع بانتفاء الشرط وعدمه ، وعلى هذا الأساس لابد أن يلاحظ ما يقع في الشرط من القيود فإن كان مما يتوقف عليه الجزاء عقلاً فلا مفهوم بلحاظه وما لا يكون كذلك كان التقييد بلحاظه مولوياً فيثبت المفهوم ، وفي المقام الشرط بحسب التحليل مركب من جزئين : النبأ ، وكون الآتي به فاسقاً ، ويكون أحدهما وهو النبأ موضوعاً للحكم المذكور في الجزاء ؛ لتوقفه عليه عقلاً ، فلا مفهوم بلحاظه ، والجزء الآخر وهو كون الآتي به فاسقاً ممّا لا يتوقف عليه الجزاء عقلاً فيكون التقييد مولوياً بلحاظه فتدل القضية على المفهوم بالنسبة إليه ومفاده عدم وجوب التبيّن عند انتفاء كون الآتي به فاسقاً وهو المطلوب (١).
وهذا البيان واضح الضعف لأنّ تشخيص كون الجزاء متوقفاً عقلاً على الشرط فرع تحديد ما هو موضوع الجزاء في الرتبة السابقة فإنّ الموضوع للتبيّن إن كان نبأ الفاسق فهو ينتفي عقلاً بانتفاء الشرط ، بخلاف ما إذا كان طبيعي النبأ أو النبأ الجائي فالمهم اثبات ما هو الموضوع للجزاء في المرتبة السابقة.
__________________
(١) راجع مصباح الاصول : ص ١٥٨.