الفاسق به النبأ حجة إذا جاء به العادل أيضاً ؛ لأنّ مفاد المنطوق وهو عدم حجّية مجيىء الفاسق به ثابت أيضاً فيه.
ثمّ انّ اشكال المحقق الاصفهاني قدسسره لو تمّ أوجب سقوط المفهوم مطلقاً حتى فيما إذا كان الموضوع جزئياً أو كان موضوع الجزاء غير راجع إلى موضوع الشرط كما في مثالي : ( إن جاءك زيد فأكرمه وإن رزقت ولداً فتصدق على فقير ) فإنّ الاشكال مع تغيير جزئي في التقرير جارٍ فيهما أيضاً حيث يقال : إن كان الشرط قيداً في الجزاء فوجوب الاكرام موضوعه زيد الجائي ، والفقير الموجود بعد رزق الولد ؛ ومن الواضح انتفاء هذا المفهوم بانتفاء الشرط فينتفي الحكم من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا المحمول ، وإن لم يكن الشرط قيداً في موضوع الجزاء لزم إطلاق وجوب الاكرام لزيد والتصدق على الفقير في طرف المنطوق أعني على فرض مجيىء زيد ورزق الولد حتى لما إذا كان الاكرام والتصدق قبل مجيئه وقبل رزق الولد بحيث لو كان قد أكرمه قبل ذلك أو تصدق كذلك كان مشمولاً لاطلاق المنطوق لأنّ المنطوق في طرف الجزاء مطلق وجوب اكرام زيد والتصدق على الفقير الصادق على اكرامه قبل مجيئه وقبل رزق الولد كما إذا لم يكن شرط أصلاً مع انّ هذا الإطلاق غير ثابت في طرف الجزاء قطعاً.
فما في تقرير السيد الحائري من اختصاص الاشكال بما إذا كان موضوع الجزاء كلياً وكان راجعاً إلى ما هو موضوع الشرط غير صحيح.
وكذلك ظهر بالبيان المتقدم انّه لا موضوع لاشكال آخر سجله في الحاشية وكأنّه بنى على تصور الانحلال في نفس الشرط أعني مجيىء الفاسق لا في موضوع الجزاء وهو النبأ.