كما انّ الجواب الذي جعله هو الجواب الصحيح ليس إلاّمجرد دعوى عرفية غير مفهومة ، فإنّه إذا كان الشرط قيداً في موضوع الجزاء ولو في مرتبة طولية وكان هذا مفهوماً من الشرطية فلماذا يكون المفهوم مع ان انتفائه انتفاء للموضوع ما لم نرجع إلى النكتة التي بيّناها في الكتاب للطولية المذكورة فراجع وتأمل.
ص ٣٦٦ الهامش.
الجواب على ما ذكر في الهامش يمكن أن يكون بأحد وجهين :
١ ـ انّ اخبار الكليني بنطق الصفار بنفسه إخبار بالملازمة الاتفاقية بين عدم كذبه ـ ذات عدم كذبه ـ وصدور النص عن المعصوم ؛ لأنّه عالم بهذه الملازمة وجداناً لكونه عالم بنطقه فنتمسك بدليل الحجّية لاثبات هذه الملازمة التي يكون اخبار الكليني عنها بلا واسطة وذات عدم الكذب ثابت لنا بحسب الفرض امّا وجداناً أو تعبداً فيثبت اللازم لا محالة.
ولعلّ هذا هو مقصود السيد الشهيد فكأنّه يدعي الملازمة الاتفاقية والمقارنة بين عدم الكذب بالفعل خارجاً وبين صدور النص ولو لم تكن ملازمة عقلية بينهما ، ولا حاجة إلى الملازمة العقلية.
وكون هذه الملازمة هو الحصة الخاصة أي المقرونة مع نطق الصفار خارجاً لا يضر بعد أن كان هذا القيد بنحو قيد الواجب لا الوجوب كما افيد في المتن إذ ليس اخباره بها معلقاً على نطق الصفار بل إخبار بها بالفعل وبتحقق قيدها.
٢ ـ أن نلاحظ الملازمة العقلية بين صدور النص عن المعصوم وبين مجموع أمرين إخبار الصفار بذلك وعدم كذبه على تقدير إخباره به وهذه الملازمة ثابتة