سواءً أخبر الكليني بشيء أم لا ، غاية الأمر لابد من احراز شرطها ليثبت الجزاء وهو الحكم الشرعي وبالامكان اثبات شرطها بدليل حجّية خبر الواحد بلا واسطة حيث نثبت الجزء الأوّل منه بتطبيق دليل الحجّية على خبر الكليني حيث انّه يخبر مباشرة عن إخبار الصفار ونثبت الجزء الثاني بتطبيق دليل الحجّية على خبر الصفار بوجوده الواقعي حيث انّ مفاد دليل الحجّية انّ كل ثقة إذا أخبر فلا يكذب في إخباره فيثبت الجزء الثاني وهو نفس القضية التعليقية تعبداً من قبل تطبيق دليل الحجّية على خبر الصفار بوجوده الواقعي والتطبيقان عرضيان ليس أحدهما في طول الآخر ، حالهما حال احراز اجزاء موضوع أثر شرعي واحد بمجموع امارات وطرق عديدة كل منها يثبت بعضها ، وهذا الجواب يقترب روحاً من الوجه الثاني الذي ذكره السيد الشهيد في المتن.
إن قيل : هذا معناه أنّ تطبيق دليل الحجّية على خبر الكليني ولو بلحاظ المدلول الالتزامي لاخباره الذي هو نفس الحكم الشرعي يتوقف على جعل الحجّية في المرتبة السابقة للخبر وإلاّ لم يمكن اثبات الشرط للملازمة المخبر بها من قبل الكليني ، وهذا رجوع وعود على المحذور العقلي وهو توقف شمول الحجّية لخبر الكليني على ثبوتها في المرتبة السابقة بحيث لولا ثبوتها لم يكن يمكن اثبات الحكم الشرعي بخبر الكليني وهذا هو روح المحذور.
ودعوى : انّ دليل الحجّية نطبقه على خبر الصفار بوجوده الواقعي سواء أخبر الكليني عنه أم لا لا يكفي في دفع المحذور وإلاّ لكفى أن يقال انّ ترتب الأثر الشرعي على خبر الكليني يتوقف على ثبوت الحجّية لخبر الصفار بوجوده الواقعي وهو فرد آخر غير خبر الكليني فلا يتوقف موضوعيته لدليل الحجّية على ثبوت الحجّية له بل لغيره فلا محذور.