قلنا : هذا غير المحذور المتقدم ، فإنّ المحذور المتقدم كان عبارة عن انّ أثر خبر الكليني إنّما هو الحجّية التي هي نفس الحكم المراد جعله له إذا كان له ذلك الأثر.
وهذا المحذور يندفع بما ذكر ، حيث يكون الأثر لخبر الكليني المأخوذ في موضوع جعل الحجّية له الحكم الشرعي بوجوب السورة مثلاً لا الحجّية فوجوب السورة يكون هو الأثر الشرعي المصحح لجعل الحجّية لكل من إخبار الكليني وإخبار الصفار معاً وهو غير جعل الحجّية فاندفع المحذور السابق بكلا تقريبيه ، وامّا ما ذكر فهو محذور آخر محصله أنّ الحجّية ثبوتها على خبر الكليني فرع ثبوتها على خبر الصفار ولو بوجوده الواقعي في المرتبة السابقة فيستحيل جعلهما معاً ؛ لأنّه يلزم تقدم المتأخر إذا فرض وحدة الجعل.
وجوابه : واضح فإنّه لا توقف في البين إذ أي فرق بين إخبار الكليني وإخبار الصفار بعد أن كان كل واحد منهما يخبر عن جزء الموضوع ، فإذا كان الاثبات في كل منهما في طول الآخر لزم الدور وهو محال في نفسه ، فالاثباتان في عرض واحد لا محالة وليس أحدهما متوقفاً على الاثبات الآخر في الرتبة السابقة بل ثبوته معه.
وإن شئت قلت : يتوقف على ثبوته لو كان الآخر ثابتاً بنحو القضية الشرطية فلا دور ولا توقف فلا تقدم للمتأخر.
وبهذا يتضح انّه لا طولية بحسب الحقيقة في باب الإخبار مع الواسطة ليطبق فيها جواب المشهور من الانحلال وإن كان على فرض الطولية فالانحلال جواب تام في نفسه أيضاً على ما سيأتي.