وقد يقال : انّ الطولية تصح فيما إذا أخبر الثقة عن وثاقة الراوي كشهادة الشيخ والنجاشي بوثاقة راوٍ معين ـ مثلاً شهادة الشيخ في رجاله بوثاقة سهل ابن زياد ـ فإنّه في مثله لا يتم شيء من الجوابين المذكورين في المقام الأوّل ؛ لأنّ إخبار سهل عن قول المعصوم محرز وجداناً بحسب الفرض ، وإنّما الشك في وثاقته ، وليس صدور الحكم متوقفاً على وثاقة الشيخ وسهل واقعاً بمعنى عدم كذبهما ، بل متوقف على عدم كذب سهل فقط ، وعدم كذبه لا يثبت إلاّ بالتعبد على تقدير وفي طول عدم كذب الشيخ في شهادته بتوثيقه ، فيكون الأثر الشرعي المترتب على خبر الشيخ وشهادته نفس حجّية خبر الثقة لا غير ، أي انّه في طول جعل الحجّية لخبر الثقة بكون خبر الشيخ ذا أثر شرعي وهو نفس هذا الأثر لا غيره حتى الملازمة ؛ إذ لا ملازمة بين وثاقة سهل وبين صدور الحكم عن المعصوم وإنّما الملازمة تعبدية حاصلة من نفس جعل الحجّية لخبر الثقة.
ولكن الصحيح إمكان اجراء ما ذكر في المقام الأوّل من الجواب بروحه في الشهادة بالوثاقة أيضاً وذلك بأن نقول انّ صدور الحكم عن المعصوم لازم أنّ كل ثقة بوجوده الواقعي لا يكذب إذ لو لم يكن صادراً فلابد من فرض كذب امّا في توثيق الشيخ أو في إخبار سهل بذلك الحكم ، ودليل حجّية خبر الثقة يتعبد بأنّ كل ثقة بوجوده الواقعي لا يكذب ويكون هذا التعبد في كل خبر ثقة بوجوده الواقعي في عرض الآخر من دون طولية بينهما.
وهكذا يتضح انّ الأثر المصحح لتطبيق دليل الحجّية على الأخبار دائماً هو الحكم الشرعي الفرعي وانّ الأخبار حتى الطولية تكون عرضية بلحاظه بحسب الدقة فتدبر جيداً.