هو المتعين فلا اشكال في عدم تعين هذا الاحتمال بل يكون كل منهما متوقفاً على العدم الولائي للآخر فلا يكون شيء منهما حجة كما هو الحال في سائر موارد التوارد بين الحكمين مع عدم احراز ما يكون منهما متوقفاً على عدم الآخر في نفسه وما يكون منهما متوقفاً على عدم الآخر بالفعل.
ص ٤٠٣ قوله : ( فإنّه يقال : لا يحتمل في المطلقات التخصيص بلحاظ الزمن الأوّل بالخصوص ... ).
هناك جواب أوضح من هذا وهو انّ عدم الردع في زمان المعصومين كاشف عن الامضاء للسيرة مطلقاً لانتهاء زمان الردع فلو كان مفاد السيرة محدوداً زماناً عند الشارع لكان اللازم عليه أن يبيّن ذلك في أزمنه تشريعه فلا نحتاج إلى استصحاب بقاء حكم السيرة الذي هو من استصحاب عدم النسخ كما هو واضح.
ص ٤٠٦ قوله : ( لا يقال : لم لا تكون حجّية السيرة أيضاً موقوفة على عدم حجّية الاطلاقات ... ).
المقصود انّ حجّية السيرة متوقفة على عدم الردع والرادع هو ما لا يكون محكوماً على تقدير حجّية السيرة لا مطلق الدلالة فليس المقصود توقف حجّية السيرة على عدم حجّية الآيات بالفعل ليلزم الدور بل على عدم حجّية الآيات في نفسها ولكن بشرط أن تكون دلالتها مساوية مع السيرة لا أعم منها.
وحاصل الجواب انّ هذا غير معقول في باب المخصصات اللبية كالسيرة لأنّ مخصصيتها ليست من باب القرينة بل من باب العلم الوجداني والذي يرفع موضوع حجّية الظهور مطلقاً فكل ظهور محكوم في الواقع لمخصصية السيرة ، لارتفاع موضوع حجّيته بها وهو الشك فلو فرض اشتراط وجود ظهور غير