ص ٤١٦ قوله : ( الثاني ـ العلم إجمالاً بمطابقة بعض تلك الروايات النافية للواقع ... ).
حاصله : انّنا إذا علمنا بمطابقة بعض الروايات النافية للواقع حصل اليقين الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف فيحصل الإجمال في دليل الاستصحاب بالنسبة لتلك الأطراف ، وأمّا إذا لم نعلم بذلك وإنّما علمنا بصدور بعض تلك الظهورات النافية فهو من العلم الإجمالي بالحجة على الترخيص وهو ليس منجزاً ولا رافعاً للشك في التكليف في تمام تلك الأطراف ، فلا علم بالانتقاض فيها حتى اجمالاً فيجري الاستصحاب المثبت للتكليف في جميع الأطراف فيجب الاحتياط فيها ، إلاّ إذا قلنا بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي الرافع لموضوع الاستصحاب فيكون كل طرف شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب فيبتلي بالاجمال أيضاً.
والصحيح انّه لا فرق بين العلم بمطابقة بعض الروايات النافية للواقع أو العلم بصدور بعضها من حيث عدم جريان الاستصحاب المثبت للتكليف في الأطراف وابتلاء دليله بالاجمال ، سواء قلنا بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي وتقدمها على الاستصحاب بالحكومة أم لا ؛ إذ لا اشكال في تقدم الامارة على الاستصحاب سواء بالحكومة من باب قيامها مقام القطع الموضوعي أو بالتخصيص ونحوه من أنحاء الجمع العرفي ـ على ما سيأتي في بحث الاستصحاب والنسبة بين أدلّة الامارات والاصول العملية ـ والوجه في ذلك أنّ دليل الاستصحاب سوف يتقيّد على كل حال بغير مورد وجود تلك الامارة ـ وهي الظهور الصادر عن المعصوم في المقام ـ فلا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب في شيء من الأطراف ؛ لأنّه شبهة مصداقية