الافتراق لها عن الشهرات كان العلم الإجمالي محفوظاً في الباقي. حيث ظهر انّ بقاء العلم الإجمالي من جهة انّه في مورد الاجتماع يوجد علم بأنّ مقداراً من المعلوم اجمالاً في مجموع الروايات يكون باقياً فيه ـ أي بمقدار المعلوم بالاجمال في الشهرات أو أكثر منه ـ ولكنه أقل من مجموع المعلوم بالاجمال في دائرة الأخبار جميعاً فهو لا يوجب انحلال العلم الإجمالي في دائرة الأخبار ولكن يوجب انحلال العلم الإجمالي في دائرة الشهرات ، فهذه فرضية معقولة وقريبة التحقق.
وهذا البيان هو نفس البيان المذكور في الكتاب بعنوان الشبهة الثانية مع ردّ الايرادات الثلاثة التي ذكرها السيد الشهيد في مقام الجواب عليها وعمدتها انّه كيف يمكن أن لا يوجب ضمّ مورد الافتراق من الشهرات التي لا رواية في موردها إلى سائر الشهرات من مورد الاجتماع ازدياد المعلوم بالاجمال عن المقدار المعلوم في مورد الاجتماع ، وقد عرفت انّ هذا ممكن بسبب قوّة كاشفية الأخبار أو كثرتها بخلاف الشهرات في نفسها كما يشهد بذلك الوجدان أيضاً ، والله الهادي للصواب.
ثمّ انّ ما ذكره الميرزا قدسسره في تقرير فوائده من العلم الإجمالي بصدور مقدار من الروايات ولو لم يكن مفادها قطعياً بل ظهور حجة يوجب أن يكون المعلوم بالاجمال ولو كحجة في دائرة الروايات أكثر بكثير من الواقع المعلوم بالاجمال في دائرة الشهرات أو الاجماعات المنقولة فيكون الانحلال أوضح وإن كان انحلالاً حكمياً وبالحجة لا حقيقياً ، وما ذكر في الكتاب من وجود دائرة اخرى صغيرة ولو بالتلفيق فيها وبين دائرة الأخبار العموم من وجه قد عرفت الجواب عليه.