حيث الحكم.
١ ـ المراد بالظن خصوص المعتبر كما لعله ظاهر تعبير الشيخ في بحث الاصول العملية ، ذكره السيد الخوئي.
وفيه : مضافاً إلى انّه خلاف ظاهر الظن وخلاف المنهجية أيضاً إذ المنظور في التقسيم الرتبة السابقة على الاعتبار الشرعي والحجّية لبيان موضوعاتها المتنوعة فلا معنى لأخذ الاعتبار قيداً في هذه المرتبة.
٢ ـ أنّ الملحوظ امكان الحجّية وامتناعها وضرورتها لا فعليتها فلا يلزم التداخل. ذكره الميرزا في الأجود والسيد الخوئي في المصباح.
وفيه : أنّ الامكان ثابت للشك أيضاً إلاّ إذا اريد بالشك مجموع الاحتمالين لا أحد طرفيه وهو بلا موجب ولهذا لم يكن المراد بالظن إلاّ أحد الاحتمالين أيضاً.
ودعوى : أنّ أحد الاحتمالين في الشك غير قابل لجعل الكاشفية والحجّية له بخلاف الظن.
يدفعها : بأنّ الكاشفية التعبدية يمكن جعلها له ولهذا جعلت في الاستصحاب باعتراف هذا العلم. هذا مضافاً إلى انّ الملحوظ والمهم ليس هو إمكان الحجّية بل الحكم الظاهري الفعلي والظن غير المعتبر حكمه الفعلي حكم الشك بحسب الفرض فالتداخل بلحاظ ما هو المهم ثابت.
٣ ـ ما ذكره الميرزا في الفوائد من انّ التقسيم باعتبار مرتبة أسبق من الاعتبار من أجل تقسيم مواضيع الكتاب فلابد من جعل موضوع القسم الثاني الظن لكي