خطأه فيكون شكه في أصل ثبوت هذا الحكم الظاهري الترخيصي لا من ناحية مقدار الفحص ليقال بكفاية هذا المقدار من الفحص وكذلك لو كان الشك في أصل صحة كبرى الحكم الظاهري الترخيصي الذي تمسك باطلاقه في كل مورد ، فمسألة كفاية هذا المقدار من الفحص إنّما تجدي فيما إذا كان تمامية أصل ذلك الحكم الظاهري الترخيصي وإطلاق دليله ثابتاً مقطوعاً به عندهما وليس تمام موارد الحكم الظاهري كذلك كما هو واضح.
والصحيح في الجواب في الجملة : ما في الكتاب من إمكان حصول الجزم أو الاطمئنان لغير الأعلم امّا باعتبار أنّ مجموع المسائل الاستدلالية ومدارك كل مسألة كثيرة ونسبة الاختلاف ضئيلة بحيث يكون في قباله اطمئنان بالعدم بناءً على قبول حجّية الاطمئنان في أمثال المقام بالنكات المذكورة في الكتاب.
أو باعتبار التفاتة إلى نظر الأعلم في مسألة خاصة بالتمام والالتفات إلى نكتة زائدة ، ممّا يوجب نفي احتمال غفلته عن شيء آخر عادة وجزمه بتمامية فحصه. أو باعتبار انّ المسألة مما ترجع إلى نكات ذاتية وذوقية أو استظاهرية غير قابلة للبحث والنقاش ، إلاّ أنّه في غير هذه الحالات لو فرض الالتفات والتوجّه وبقاء احتمال معتدّ به بوجود دليل أو نكتة لدى الأعلم لو علم بها لتغيّر نظره فلا محالة ينتفي الجزم لديه ، من دون الرجوع إلى مدرك فتوى الأعلم المخالف معه في المسألة فيلتزم بوجوب الفحص فيه.
ص ٢٠ قوله : ( الجهة الثانية : في الأقسام ... ).
أشكل صاحب الكفاية على التقسيم الثلاثي باشكالين :
الأوّل : التداخل في الأقسام حيث انّ الظن غير المعتبر ملحق بالشك من