وجدها الأعلم بأعلميته من ظهور أو سند أو اجماع أو غير ذلك ، وهذا لا يقدح في حجّية ذلك الحكم الظاهري بالفعل لغير الأعلم إذا كان قد فحص بمقدار وسعه في المسألة ولم يجد ما يدله على الالزام فإنّه لا يستفاد من مجموع أدلّة وجوب الفحص العقلائية أو الشرعية ـ كروايات هلا تعلّمت ـ أكثر من هذا المقدار من الفحص أي فحص كل خبير بحسب ما لديه من القدرة والخبرة ، كما وانّه يمكن أن ينقض بمثل ذلك في الأعلم ، فإنّه قد يتحقق مثل هذا الاحتمال في حقّه أيضاً إذا احتمل وجود حجة ولو اتفاقاً لدى غيره المفضول أو المساوي له.
إلاّ أنّ كلا هذين الجوابين قد عدل عنهما السيد الشهيد في الدورة الثانية لعدم تماميتهما. أمّا الثاني فلأنّه من المعقول دعوى حصول الاطمئنان عادة للأعلم بعدم وجود حجة كذلك بعد استكمال فحصه ولو فرض عدم استكمال الفحص أو احتمال خصوصية في مورد يلتزم فيه بوجوب الفحص عن مدرك غير الأعلم أو المساوي هناك أيضاً.
أوّلاً ـ أدلّة الفحص مطلقة تشمل كل مورد يحتمل فيه أن يحصل على حجة ولو لدى الأعلم ، لأنّ هذا الفحص في وسعه أيضاً كالفحص عن الأدلّة في سائر مظانّها وعند العلماء والفقهاء السابقين فأي فرق بين مورد ومورد؟
وثانياً ـ كثيراً ما يكون احتمال الاختلاف بينه وبين الأعلم من باب احتمال التخطئة ، أي لا يكون من باب رفع الموضوع للحكم الظاهري بل رفع المحمول كما لو احتمل الخطأ في تشخيص الحكم الواقعي أو في أصل الحكم الظاهري بمعنى أنّه حصل على امارة على الترخيص مثلاً يحتمل انّه لو يراجع الأعلم يثبت