في حقّ المجتهد نفسه بأدلّتها التفصيلية وامّا لزوم التقليد فعلى كلا المسلكين يكون لرفع المنجزية الثابتة في كل شبهة قبل التقليد أو الاجتهاد على المكلفين جميعاً.
والتقليد على أحد المسلكين وإن كان محققاً لأحد أجزاء الموضوع ـ الصغرى ـ إلاّ انّه يتحقق بنفسه في طول التقليد في الكبرى والصغرى من غير ناحية الوصول التي هي امور واقعية مشتركة بحسب الفرض فلا يكون الاشكال في حقيقة التقليد فيما يرجع فيه إلى المجتهد.
نعم ، قد يسأل عن وجه لزوم هذا التقليد في الأمر المشترك ليصل إلى العامي فيتنجز أو يثبت التأمين في حقه ، والجواب أنّ وجه لزومه على كلا المسلكين واحد وهو رفع المنجزية القبلية للأحكام الواقعية المعلومة اجمالاً بل المحتملة أيضاً ، لكون الشبهة قبل الفحص. وعلى هذا الأساس لابد من فرض أصل الاشكال على أساس مسلك الميرزا القائل بالحكم الفعلي المجعول وانّ الافتاء لابد وأن يكون به لا بمنشئه دائماً وهو الصغرى والكبرى ، وينبغي تغيير منهج البحث على هذا الأساس ، فراجع وتأمل.
ص ١٧ قوله : ( ثمّ انّه يمكن أن يستشكل في حجّية رأي المجتهد المفضول ... ).
الاشكال في كيفية حصول اليقين مع الاعتراف بأعلمية الآخر أو احتماله مع العلم بوجود الخلاف بل واحتماله أيضاً.
وقد اجيب عليه في الدورة السابقة بأنّ المجتهد غير الأعلم بالرجوع إلى الأعلم تنقلب وظيفته من عدم وجدان الحجة مثلاً على الالزام إلى الحجة التي