ص ٤١٦ قوله : ( وقال جملة من المحققين ... ).
ويمكن المناقشة فيه بأنّ العلم الإجمالي بصدور جملة من الروايات الالزامية لا يستلزم العلم بورود التخصيص والتقييد على العمومات القرآنية الترخيصية ، نعم العمومات الواسعة جداً قد يعلم تفصيلاً بوجود مخصص ومقيد لها فلا يمكن الأخذ بها في قبال الأخبار الواردة في قبالها ، وامّا العموم القرآني الذي ليس في قباله أخبار الزامية كثيرة ليعلم اجمالاً بتخصيصه ، ولا يوجد في قباله مع عمومات قرآنية اخرى اخبار الزامية كثيرة يعلم اجمالاً بصدور بعضها لكي يتشكل علم اجمالي امّا بتخصيصه أو تخصيص تلك العمومات فتتعارض وتتساقط ، فإنّه في مثل ذلك يكون العام الترخيصي حجة بلا محذور ، وهذا فرضه ليس بعيداً في الفقه.
ص ٤١٨ قوله : ( المورد الخامس : إذا كان الخبر المثبت للتكليف في قباله أصل مثبت للتكليف ... ).
لتوضيح هذا المورد يمكن أن ننقل المثال إلى الشبهات الموضوعية والعلم الإجمالي بالتكليف المردد بين طرفين مع جريان أصل الزامي معاكس في أحدهما المعين ، وحيث انّ الأصل الالزامي قد يكون عقلياً وقد يكون شرعياً فهنا فرضان :
١ ـ أن يكون الأصل الالزامي عقلياً من قبيل أصالة الاشتغال في موارد الشك في المحصل ، كما إذا علم بنجاسة هذا الثوب أو ذاك الاناء ، وكان وقت الصلاة والمكلّف يشك في كفاية ما يلبسه للستر في الصلاة ـ والشك في الساتر مجرى قاعدة الاشتغال عقلاً ـ فيجب عليه عقلاً لبس ذاك الثوب المشكوك نجاسته