القاعدة ، ونتيجة ذلك تنجيز العلم الإجمالي بالوجوب ووجوب الاحتياط باتيان كلا الطرفين حتى ما فيه استصحاب الحرمة أو النجاسة.
وهذا البيان وإن كان فنّياً على مقتضى القاعدة ؛ لأنّ الالزام بترك أحد الطرفين والترخيص في ترك الطرف الآخر كالترخيص في ترك الطرفين ترخيص في المعصية يوجب التعارض بين إطلاق دليل الأصلين لهما وترجيح أحدهما على الآخر لا مرجّح له فيسقطان معاً.
إلاّ أنّ الوجدان يحكم بأنّ مثل هذا الأصل الالزامي الشرعي في طرف العلم الإجمالي بالزام معاكس ينبغي أن يكون جارياً ولا يرفع اليد عنه ، وإنّما يسقط الأصل الترخيصي في الطرف الآخر فقط.
ويمكن تخريجه بناءً على ما هو الصحيح من انّ ملاك التعارض هو التناقض العرفي والعقلائي بين الغرض الالزامي المعلوم بالاجمال والترخيص الظاهري في الطرفين بملاك انّ الأغراض الالزامية لا تكون أهميّتها بدرجة خفيفة بحيث يوجب رفع اليد عنه مع كونه معلوماً بالاجمال في قبال مصلحة التسهيل في الشبهات.
أقول : بناءً على هذا المبنى يمكن أن يقال بأنّ التناقض المذكور يختص بما إذا كان الأصل الشرعي في الطرفين ترخيصياً ، وامّا إذا كان الأصل في أحد الطرفين الزامياً معاكساً فهذا معناه انّ هناك غرض الزامي آخر مهم عند الشارع وعندئذٍ أي مانع في أن يكون ذلك الغرض الالزامي أهم بدرجة بحيث يتقدم على الغرض الالزامي المعاكس له المعلوم بالاجمال فيتقدم عليه حتى إذا كان الأصل الالزامي المعاكس في الطرفين فضلاً عمّا إذا كان في طرف واحد فيجري