وبهذا يظهر انّ ما في الكتاب من انّه لا يؤثر العلمان الاجماليان بلحاظ مادة الاجتماع للتزاحم بينهما لا يخلو من مسامحة.
٢ ـ أن يكون الأصل الالزامي شرعياً كما إذا فرضنا أنّ أحد طرفي علمنا الإجمالي بالتكليف مجرىً لاستصحاب تكليف معاكس ، كاستصحاب النجاسة أو الحرمة في المثال المتقدّم للعلم الإجمالي بالوجوب.
وقد حكم السيد الشهيد قدسسره في هذا الفرع ـ الذي لم يتعرّض له الاصوليون حتى في مباحث منجزية العلم الإجمالي ـ بالتعارض بين استصحاب النجاسة في الطرف المعيّن مع الاستصحاب أو أي أصل نافٍ للوجوب المعلوم بالاجمال في الطرف الآخر ؛ لأنّ هذا الاستصحاب وإن كان الزامياً مثبتاً للحرمة ، إلاّ انّه ينفي الوجوب لا محالة ، بل يمنع عن جواز ارتكابه فيكون مع الأصل النافي للوجوب في الطرف الآخر مرخّصاً في تركهما فيكون ترخيصاً في المخالفة القطعية للوجوب المعلوم بالاجمال فيكون كالأصل الترخيصي النافي للوجوب في هذا الطرف من هذه الناحية.
نعم ، لو كان أصلاً مختصاً بهذا الطرف بعد سقوط الاصول النافية المشتركة في الطرفين وعدم وجود أصل نافٍ مختص في الطرف الآخر لكان جارياً بلا معارض طبقاً للمبنى المنقح في محله من سلامة الأصل المختص.
فالحاصل قد تعامل السيد الشهيد قدسسره مع هذا الأصل الشرعي الالزامي المعاكس نفس التعامل مع الأصل النافي لكونه أيضاً نافياً للالزام المعلوم بالاجمال فيدخل في المعارضة مع الاصول النافية في الأطراف الاخرى على