أحدهما : اننا لا نحتاج هنا إلى قضية شرطية أصلاً ، بل ننطلق من نفس العلمين الاجماليين الفعليين فنقول : حيث انّ معلومهما لا يمكن اجتماعهما معاً في مورد الاجتماع ؛ لأنّ أحدهما الوجوب والآخر الحرمة ، فلا محالة يوجد علم بالزام في أحد موردي الافتراق ، وهذا علم اجمالي ببرهان عقلي لا بحساب الاحتمال.
الثاني : انّ القضية الشرطية التي نحتاجها ليست هي إذا كذب الخبر الدال في مورد الاجتماع على الحرمة فالالزام ثابت في الخبر في مورد الافتراق ليقال بأنّ هذه الشرطية إذا لم يحرز شرطها فلا علم بجزائها وإذا احرز شرطها زال مبرّر العلم الإجمالي الحاصل بحساب الاحتمالات ، وإنّما الشرطية التي نحتاجها وتكفينا في المقام هي انّه إذا كان أحد الالزامين في مورد الاجتماع ـ حرمة صلاة الجمعة أو وجوبها ـ كذباً فيوجد الزام واحد على الأقل في موردي الافتراق واحراز شرط هذه القضية الشرطية لا يتوقف على احراز كذب الخبر في مورد الاجتماع ؛ لأنّ العلم بالجامع لا يتوقف على العلم بالفرد كما لا يستلزمه ، وحيث انّه محرز عقلاً ببرهان التناقض فيكون الجزاء محرزاً ومعلوماً لا محالة من دون أن يفقد العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمالات مبرره في شيء من أطرافه.
نعم إذا فرض انّ كلا العلمين الاجماليين كان على أساس حساب الاحتمال فمع فرض اشتراك طرف بينهما بشكل متعاكس ، المستلزم للعلم بكذب أحدهما فيه ، فلا محالة لا يتشكل علم اجمالي بلحاظ موردي الافتراق ؛ لأنّه لا يوجد من أوّل الأمر أكثر من علم اجمالي واحد لا علمين اجماليين ، وفي ذلك لا يثبت تنجيز طرفي الافتراق لا بالجواب الثاني ولا بالجواب الثالث ، إذ لعلّ معلومنا