الإجمالي في مورد الاجتماع والعلم الآخر لكذب طرفه في مورد الاجتماع لا علم به حتى بلحاظ مورد افتراقه فتجري البراءة في موردي الافتراق بلا أي محذور.
ص ٤٢٥ قوله : ( وأمّا خبر الثقة فهل يكون ميزان حجيته ... ).
قد يقال انّ مفاد السيرة الذي هو عمدة الدليل على الحجّية حجّية الخبر الموثوق به لا خبر الثقة وبينهما عموم من وجه كما هو واضح.
وفيه : إن اريد من الوثوق الاطمينان الشخصي فمن الواضح عدم حصوله من الأخبار الموجودة بأيدينا للنكات المذكورة فيما تقدم فلا يمكن أن تكون سيرة المتشرعة مبناها ذلك كما انّ الوارد في الأخبار عنوان الثقة في المخبر لا في الاخبار ، وسيرة العقلاء لا ترجع إلى ذلك ؛ لأنّ هذا معناه عدم السيرة من العقلاء على حجّية خبر الثقة ، لأنّ الاطمينان الشخصي حجة ولو حصل من طيران الغراب فلا موضوعية لخبر الثقة مع انّه له موضوعية بحسب الوجدان والارتكاز العقلائي وبشهادة ألسنة الروايات المتقدمة ، فأخبار الثقة كالظهور والدلالات له موضوعية في الحجّية العقلائية ، على انّ هذا يؤدي إلى سقوط أثر الأخبار عن الحجّية لعدم حصول الاطمئنان الموضوعي منها بالنكات المبينة في الكتاب.
وإن اريد من الوثوق مجرد الظن القوي أو الاطمئنان النوعي ، أي يفيد الاطمئنان ولو في غير هذا المورد فإن كان الحجة ذلك الظن القوي أو الاطمئنان النوعي ولو حصل من غير خبر الثقة لزم الغاء الموضوعية له ، وكون كل ظن قوي حجة بل يلزم الهرج والمرج إذ لا ضابط موضوعي لحصول هذا الظن إذا كان الميزان بالظن الشخصي فقد يحصل الظن سريعاً أو بطيئاً عند الناس كما في