بترجيح المظنونات فرع تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال ووجوب موافقته وانكشاف الفراغ عنه بالمقدار الممكن من الكشف ولو الظنّي. نعم ، لو قلنا بأنّ العقل يستقل بحجية الظن بمجرد سقوط البراءة الشرعية في المظنونات بلا حاجة إلى فرض منجزية العلم الإجمالي فسوف لا يتم شيء من الاشكالين كما هو واضح.
ص ٤٣٨ قوله : ( وثانياً انّ ما أفاده من استحالة تنجّز الشبهة ... ).
هذا المطلب متوقف على مقدمة مطوية ومسلمة في محلها وهي انّ المراد من قولهم المنجز لا يتنجز ان المتنجز في الرتبة السابقة لا يتنجز بمنجز آخر في الرتبة اللاحقة كما إذا كان تنجيزه طولياً ومتوقفاً على ذلك وامّا المنجزان العرضيان من دون طولية بينهما فلا محذور فيه كما إذا قامت امارتان أو أصلان منجزان على تكليف واحد ، وعلى هذا الأساس يقال بأنّ منجزية الظن في طول منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة المستوجب لتساقط الاصول الشرعية في الأطراف لا لوجوب الموافقة ، فسواء كانت الموافقة منجزة بالاحتمال ـ كما هو على مسلك الاقتضاء ـ أو بالعلم الإجمالي ـ كما هو على مسلك العلية ـ فلا محذور في تنجيز التكليف الواقعي المحتمل في المظنونات بالظن وبالاحتمال والعلم الإجمالي معاً. هذا إذا كان المقصود من منجزية الظن بنحو الحكومة المعنى المتقدم في شرح مرام صاحب الكفاية.
وأمّا إذا كان المراد من منجزية الظن بالحكومة ترجيح الامتثال الظني على الوهمي والشكي بعد فرض تنجز التكليف الواقعي المحتمل بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال وفرض تعذر أو تعسر الاحتياط التام فالأمر أوضح ؛ لأنّ منجزية الظن بهذا المعنى تعني صرف تنجيز العلم أو الاحتمال إلى الطرف المظنون أو