الأوّل : اجرائها عنها كما تجري عن الأحكام الواقعية من أجل التنجيز والتعذير بلحاظها ، وهذا المعنى غير معقول لما ثبت في محلّه من أنّ الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ليس لها مبادئ نفسية ، ومن هنا لا يعقل لها منجزية ومعذرية مستقلة عن الواقع ، وإنّما هي تنجز الواقع وتعذر عنها ، فلا معنى لاجراء التنجيز عن تنجيزها بل يكون التنجيز أو التعذير بلحاظ الواقع ومبادئه النفسية دائماً.
لا يقال : فكيف تجري أصالة الاشتغال في موارد قيام الحجة الظاهرية على الالزام اجمالاً كالبينة على نجاسة أحد انائين ، فإنّ الحكم الواقعي ليس معلوماً حتى اجمالاً ، بل مشكوك بحسب الفرض فتجري عنه البراءة لولا منجزية الحكم الظاهري في نفسه.
فإنّه يقال : قيام الحكم الظاهري الإجمالي يوجب تساقط الاصول الشرعية المؤمنة في الطرفين لمنافاتها وتناقضها مع نفس الحكم الظاهري الالزامي والحجة الإجمالية ، وامّا البراءة العقلية على القول بها فلا تجري مع العلم بالحجة الإجمالية على الالزام كما ذكره القائلون بها ، فيكون حكم العقل بالاشتغال والتنجيز بلحاظ الحكم الواقعي المحتمل لا محالة وإن كان لقيام الحجة الالزامية دخل في حكم العقل بالتنجيز حتى على مسلك حقّ الطاعة لوضوح انّ حق الطاعة في مورد العلم الإجمالي ولو بالاهتمام الظاهري المولوي أشد وآكد من موارد الشك المجرد.
ثمّ انّه يترتب على ما ذكر أن يكون موارد مخالفة الواقع عصياناً لا تجرياً خلافاً لما في الكتاب.