على الالزام واصل إلى المكلّف ، لا بوجوده الواقعي ، فلا يظهر هذا الأثر.
وبهذا يتضح أنّ التمسك بالبراءة أو الاحتياط ـ أي الحكم الظاهري غير التنزيلي ـ في الشك في الحكم الظاهري يكون معقولاً ومفيداً أيضاً في التأمين أو التنجيز عن الواقع المحتمل ولا يرد ما ذكر في النقاش من انّ البراءة أو الاحتياط عن الواقع يغنينا عن ذلك ، فإنّه في مثل المقام لا تجري البراءة أو الاحتياط ـ على القول به ـ عن الواقع لكون الشبهة مصداقية لدليله فنحتاج إلى البراءة أو الاحتياط في الشك الطولي المتعلّق بالحكم الظاهري المشكوك فيه بنحو الشبهة المصداقية ويكون ذلك مؤمناً أو منجزاً عن الحكم الواقعي في هذه المرتبة من الشك. ولولا جريان الحكم الظاهري المذكور لما أمكن التأمين أو التنجيز للواقع ؛ هذا لو فرض إطلاق في دليل ذلك الحكم الظاهري لهذه المرتبة من الشك كما هو الغالب وإلاّ فقد تختلف النتيجة إذا احتملنا الفرق في درجة ونوع اهتمام المولى في الشبهتين الشبهة الأولية المتعلقة بالواقع والشبهة الثانوية الطولية ومعه لا يكفي اثبات نفس الحكم الظاهري من مجرد ثبوته في سائر الموارد التي يكون الشك المتعلّق بالواقع موضوعاً لاطلاق دليل ذلك الحكم الظاهري فقد تصل النوبة إلى ما يحكم به العقل من الوظيفة وعندئذٍ قد تكون تلك الوظيفة العقلية مخالفة مع ذلك الحكم الظاهري بأن يكون احتياطاً في مورد البراءة أو بالعكس حسب اختلاف المباني.