في المقام فإنّه بالنتيجة ننتهي إلى عدم منجزية العلم ومنجزية الاحتمال في نفسه في كل طرف ولكنه مزاحم بالاحتمال في الطرف الآخر والعقل يحكم بالتخيير بينهما ما لم يكن أحدهما أقوى احتمالاً أو محتملاً.
وأمّا بناءً على مسلك البراءة العقلية فلا يوجد بالدقة أصالة التخيير العقلية وإنّما الموجود حكم العقل بعدم منجزية العلم بالالزام لاستحالة الطاعة والمنجزية فيه وحكمه بقبح العقاب على مخالفة كل من الخصوصيتين المحتملتين أعني الالزام بالفعل أو الالزام بالترك لو صادف المخالفة ، وهذا نتيجته التخيير لا أصالة التخيير.
لا يقال : بناءً على انّ قبح العقاب بمعنى عدم حق الطاعة والمولوية في موارد عدم البيان والشك فهذا موضوعه أن يكون الطاعة ممكناً في نفسها وهنا لا يمكن الطاعة في نفسها فلا موضوع لعدم حق الطاعة ولا لحق الطاعة.
فإنّه يقال : بالنسبة لكلٍ من الخصوصيتين تعييناً وفي نفسه الطاعة معقولة فيه وإنّما تكون مزاحمة بالطاعة في الاخرى ، فحق الطاعة في كل منهما في نفسه معقول وإنّما يسقط بالمزاحمة ، الذي هو معنى أصالة التخيير بناءً على مسلك حق الطاعة.
وامّا على مسلك البراءة فلا تصل النوبة إلى ذلك ؛ لأنّ البراءة تثبت عدم حق الطاعة في كل منهما في نفسه ، وقد ذكرنا انّه لا تزاحم بين البراءة العقلية عن الخصوصيتين ، فتدبر جيداً.
ثمّ انّه بناءً على القول بعدم جريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي لكونه بياناً ـ كما عن صاحب الكفاية ـ لا للتعارض بينهما ـ كما عن السيد