الخوئي ـ لا موضوع لجريان البراءة العقلية في المقام أيضاً ؛ لأنّ عدم امكان منجزية هذا العلم الإجمالي لا يضر بارتفاع موضوع البراءة العقلية ؛ لأنّها معلّقة على عدم العلم لا على عدم العلم المنجّز ، فتدبر جيداً.
ص ١٥٧ قوله : ( الوجه الرابع ـ المنع عن شمول أدلّة البراءة ... ).
ويمكن الجواب عليه : أوّلاً ـ انّ ظاهر رفع ما لا يعلمون هو التفسير الأوّل لا الثاني ، أي ارادة المشكوك بالذات لا بالعرض ؛ لأنّ الثاني يجعله تقديرياً ، أي إذا كان المشكوك بالعرض ثابتاً فيكون هناك رفع ظاهري ، وهذا قد تقدم من قبل السيد الشهيد انّه خلاف الظاهر ، فما لا يعلم موضوع للرفع الظاهري حقيقة ، كما انّ ما لا يطيقون وما اضطروا إليه موضوع حقيقة للرفع الواقعي ، ويدور الرفع مدار هذه العناوين ، لا مدار أمر آخر واقعي يكون ثابتاً على تقدير دون تقدير.
وثانياً ـ انّ الحكم المردد في الدوران بين المحذورين وإن كان واحداً كما في الدوران بين الوجوب والجواز أو الحرمة والاباحة ، إلاّ أنّ الرفع في المقام متعدد وفي موارد الشك في الالزام واحد ، والوجه فيه أنّ الرفع إنّما هو للحكم الالزامي لا الترخيصي ، فالالزام هو المرفوع ظاهراً ، فإذا كان مقابله الترخيص فليس إلاّ رفع واحد ، وإذا كان مقابله الزام آخر ـ كما في المقام ـ فهناك رفعان لا محالة ؛ لأنّ كلاً منهما على تقدير كونه واقعاً فهو مرفوع ، فهناك رفعان مشروطان ، ومفاد البراءة بناءً على هذا التفسير دائماً هو الرفع على تقدير أي المشروط في قبال وضعين لايجاب الاحتياط بلحاظ كل واحد منهما مستقلاًّ عن الآخر ، والمفروض انّ عدم امكان الجمع بين الوضعين لا يمنع عن امكان الرفعين كما تقدم في دفع الوجه الثاني المتقدم عن الميرزا قدسسره ، فهذا الوجه الرابع غير تام أيضاً. وهذا الجواب لعله أوضح مما سيأتي في شرح الهامش القادم.