يكون موضوع البراءة الشرعية المشكوك بالذات تجري البراءة الشرعية عن كل من الوجوب والحرمة ، جمعاً لتحقق موضوعها فيهما ، فتكون هناك براءتان فعليتان في الطرفين ، وكل منهما يقابل وضع ايجاب الاحتياط بلحاظه في نفسه ، ومع قطع النظر عن جعله لسائر التكاليف المحتملة.
وأمّا بناءً على التفسير الثاني ، حيث انّ المرفوع هو المشكوك بالعرض لا بالذات ، أي الواقع ، ويعلم بعدم تحقق أكثر من واقع واحد في المقام ، لهذا يحرز جريان البراءة والرفع الظاهري في أحدهما بدلاً لا جمعاً ؛ إذ يعلم بتحقق أحد المشكوكين واقعاً وعدم الآخر ، فموضوع البراءة والرفع الظاهري في أحد الطرفين يكون ثابتاً.
وإن شئت قلت : انّ في كل من الطرفين يكون الرفع التقديري ثابتاً ، وهذا ينفع للمكلف وليس جعله لغواً ؛ إذ فائدته انّ المكلف يؤمن عن الواقع ، سواءً كان وجوباً أو حرمة ؛ إذ يعلم بعدم تحقق أحدهما واقعاً ، وبأنّ الآخر مرفوع عنه ظاهراً ، وهذا نظير موارد الشك البدوي الذي يعلم فيه بالبراءة ، امّا بعدم التكليف واقعاً ، أو ارتفاعه ظاهراً ، لو كان موجوداً واقعاً ، فالرفع للمرفوع واحد لا اثنان ، ونحن لا نشخّصه ، لا انّ البراءة تجري عن التكليف بعنوانه الإجمالي ، كيف وهو معلوم ، فالبراءة تجري عن العنوانين التفصيليين التعيينين المشكوكين.
وهذا لا يتوقف إلاّعلى امكان وضع ايجاب الاحتياط في ذلك المرفوع الواقعي تعييناً وهو ممكن كما إذا كان مصلحة الايجاب أو التحريم في موارد التزاحم الحفظي هو الأهم عند المولى ، فيجعل ايجاب الاحتياط بلحاظه تعييناً وما لا يكون وضعه ممكناً جعل ايجاب الاحتياط عن التكليف الواقعي على اجماله.