بل يمكن أن يقال : انّ المهم للمكلف في التأمين إنّما هو الرفع على تقدير ثبوت التكليف المشكوك واقعاً لا أكثر فيكون مفاد دليل البراءة ذلك أي الرفع على تقدير. وفي كل من احتمال الوجوب والحرمة الرفع التقديري وبنحو القضية الشرطية يمكن أن يكون صادقاً ، فإنّ صدق الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها فسواءً كان المحتملان ممكن اجتماعهما ووجودهما معاً في الخارج أم لا كانت البراءة الشرعية بمعنى الرفع التقديري جارية في الطرفين معاً وجمعاً.
لا يقال : هذا لغو لا فائدة فيه ، إذ لولا جعلهما أيضاً كان العقل يحكم بذلك للضرورة.
فإنّه يقال : هذا رجوع إلى بيان المحقق العراقي والذي أجبنا عليه سابقاً من امكان جعل الشارع لايجاب الاحتياط بلحاظ أحد الطرفين تعييناً وإن كان لا يمكن جعله فيهما جمعاً فدليل البراءة ينفي الاحتياط التعييني في أحد الطرفين.
ومما ينبه على صحة الرجوع إلى البراءة الشرعية انّه على تقدير وجود المزية لأحد الالزامين احتمالاً أو محتملاً بناءً على مسلك حق الطاعة سوف يجب الاحتياط بالالتزام بامتثال الطرف ذي المزية ، ومن البعيد التزام الاستاذ به ، فتدبر جيداً.
ص ١٦٣ قوله : ( المقام الثالث ... ).
تكرر الواقعة قد يكون عرضياً وقد يكون طولياً وبلحاظ عمود الزمان ـ كما ذكره في مصباح الاصول ـ ومثال الثاني واضح كما في الكتاب ، ومثّل للأوّل بما إذا صدر منه حلفان تعلّق أحدهما بفعل شيء كشرب عصير ـ كعصير الرمان ـ