والآخر بترك آخر ـ كشرب عصير العنب ـ ثمّ اشتبه عليه الأمر فلم يدر أيّهما قد حلف على فعله وأيّهما حلف على تركه فيتشكل في كل منهما علم اجمالي بين محذورين وفيهما معاً علمان اجماليان امّا بوجوب هذا أو حرمة ذاك وبالعكس.
وقد أفاد السيد الخوئي ـ دام ظله ـ بأنّ العلمين الاجماليين المذكورين ـ سواءً في العرضين أم الطوليين بناءً على منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات ـ تحرم مخالفتهما القطعية فيجب فعل أحدهما وترك الآخر في العرضيين ويجب الفعل في اليومين معاً أو الترك كذلك لكي تكون المخالفة والموافقة احتمالية لا قطعية ، وقد ذكر انّ الحكم كذلك حتى إذا كان أحد التكليفين المعلومين بالاجمال في الواقعتين أهم من الآخر ـ كما إذا كان أحدهما قد نذر فعله والآخر قد نهاه أبوه عن فعله فاشتبه الأمر عليه وفرضنا انّ مخالفة النذر أشد من مخالفة الأب ـ فله مطلبان أحدهما تقدم المخالفة القطعية على الموافقة القطعية ، والآخر عدم الفرق في ذلك بين الأهم والمهم من التكاليف :
أمّا المطلب الأوّل فيمكن أن يذكر في وجهه أحد بيانين :
الأوّل : ما هو ظاهر تقريرات السيد الخوئي قدسسره من انّ وجوب الموافقة القطعية لكل من العلمين الاجماليين يزاحم الآخر ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيتساقطان ، فيبقى حرمة المخالفة القطعية لكل منهما على حاله ؛ لامكان عدم المخالفة القطعية لهما معاً ، فلابد من الموافقة الاحتمالية ، ويكون التخيير بين الفعل والترك في الواقعتين إذا كانا تدريجيين بدوياً لا استمرارياً ، وهذا الوجه بهذا المقدار واضح الجواب ؛ إذ كما يزاحم وجوب الموافقة القطعية لأحد العلمين وجوب الموافقة القطعية للآخر كذلك يزاحم حرمة المخالفة القطعية له فكما تسقط وجوب الموافقة للعلم الآخر بذلك تسقط حرمة مخالفته به أيضاً وكذلك