في طرف العكس ، وهذا يعني سقوط وجوبي الموافقة وحرمتي المخالفة في العلمين معاً لمزاحمة وجوب الموافقة لكل علم بكل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة للعلم الآخر.
الثاني : ما هو مذكور في الكتاب من انّ العلم الإجمالي علّة لحرمة المخالفة ، فيكون تنجيزياً ومقتضياً لوجوب الموافقة فيكون تعليقياً ، والتنجيزي مقدم على التعليقي.
وقد أجاب عليه في الكتاب بجوابين :
أوّلهما : انّ المعلّق عليه إنّما هو عدم الترخيص الشرعي ، وهو فعلي ، فيكون الاقتضائان معاً تنجيزيين ، وسوف يأتي عدم امكان فعلية الاقتضائين معاً عند المشهور.
وثانيهما : ادخال عنصر أهمية أحد التكليفين في الحساب وتأثيره على تجويز المخالفة القطعية للمهم ، في قبال الموافقة القطعية للأهم ، وانّ هذا إذا جاز في مورد العلم التفصيلي بالأهم والمهم فكيف لا يجوز في مورد العلم الإجمالي.
وهذا الجواب مربوط بالمطلب الثاني بحسب الحقيقة ، ويكون التقريب الثاني المذكور في الكتاب هنا جواباً عليه ، فلا ينبغي ذكره هنا.
وبعبارة اخرى : في مورد العلم التفصيلي يكون تزاحم امتثالي بين التكليف الأهم والمهم ، والمفروض ارتفاع التكليف بالمهم عند الاشتغال بالأهم فلا مخالفة ، وهذا بخلاف المقام والذي لا يكون فيه تزاحم بين التكليفين ، ويكون كلاهما فعليين واقعاً ، وإنّما التزاحم في حكم العقل بعدم المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، وهذا واضح.