بتشكيل نفس الدلالة الالتزامية في دليلي الحكمين الواقعيين أيضاً على عدم رضا الشارع بتفويتهما ، فلا يجوز المخالفة القطعية لشيء منهما ، وتتعين الموافقة والمخالفة الاحتمالية لهما ـ رغم انّه ثبوتاً يحتمل جواز الأوّل ـ.
ولعلّ هذا هو مبنى قبول السيد الشهيد قدسسره أيضاً ما قبله الميرزا أيضاً من تعيّن الموافقة الاحتمالية إذا كانا متساويين ـ كما هو ظاهر الكتاب ـ.
وأمّا إذا فرض أهمية أحد المعلومين بالاجمال على الآخر واريد موافقته القطعية وحفظه المستلزم للتفويت القطعي لغير الأهم فإذا فرض أنّ دليل الواجب الأهم كان يستلزم ذلك عرفاً لشدّة الأهمية وفهم مذاق الشارع فيه كما في باب حرمة الأعراض والنفوس ، فإن كان ذلك رافعاً للدلالة الالتزامية لدليل التكليف غير الأهم على عدم رضا الشارع بتفويت حفظه بمقدار المخالفة القطعية ، امّا ذاتاً بأن لم تنعقد هذه الدلالة في التزاحم مع التكليف الأهم من هذا النوع حتى عرفاً أو حجيةً لكون الأوّل قطعياً مثلاً تعيّن حفظ الأهم بهذا المستوى ، وأمّا إذا لم تنعقد دلالة من هذا القبيل في دليل الواجب الأهم امّا لضئالة أهميته أو لاحتمالها وعدم العلم بها كانت الدلالة الالتزامية لدليل التكليف المهم حجة ونافيةً لتجويز المولى لمخالفته القطعية ، ولو فرض ـ لأيّة جهة ـ عدم تشكيل هذه الدلالة الالتزامية أيضاً كانت النتيجة التخيير عقلاً بين المخالفة القطعية للمهم من أجل الموافقة القطعية للأهم أو الموافقة والمخالفة الاحتمالية لهما معاً ، والله الهادي للصواب.
ثمّ انّ لتعدد الواقعة ـ سواء في الدفعي أو التدريجي أي في زمانين ـ شقوقاً ثلاثة :