اهتمام المولى في هذا التزاحم الحفظي الحاصل بين التكليفين الالزاميين المعلومين بالاجمال.
وهنا يمكن أن تكون أهمية أحد التكليفين ملاكاً موجباً لاهتمام المولى بحفظه القطعي حتى إذا استلزم تفويت الآخر القطعي ، كما يمكن أن لا يكون كذلك ، أي رغم أهمية أحد التكليفين المولى يرضى بالموافقة والمخالفة الاحتمالية لهما معاً ، لا تفويت أحدهما في قبال الآخر ، وليس للعقل في هذا الميدان حكم أصلاً ، بل حال المقام حال سائر موارد التزاحم الحفظي التي لابد من أخذ الأحكام الظاهرية فيها من الشارع نفسه.
نعم ، لو فرض الشك في ما يهتم به الشارع انتهينا إلى ما يحكم به العقل في مورد الشك من الوظيفة التنجيزية ـ كما سنبيّن ـ فهذا هو المنهج الصحيح للبحث بناءً على مبنى السيد الشهيد قدسسره.
وعندئذٍ نقول : لو علم باهتمام المولى بحفظ أحد التكليفين في قبال الآخر ولو استلزم تفويته القطعي تعيّن ذلك عقلاً ، ولو علم بعدم رضاه بذلك وتعيّن المخالفة والموافقة الإجمالية فكذلك ، ولو شكّ في ذلك كان مقتضى حكم العقل هو التخيير بين الأمرين حتى إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر ملاكاً.
هذا هو مقتضى القاعدة بحسب الكبرى ومقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الاثبات فيقال : بأنّ ارتكاز المناقضة المذكورة في المحذور الاثباتي للترخيص في المخالفة القطعية يوجب تشكيل دلالة التزامية في دليل الواجب الأهم بعدم رضا الشارع بتفويته جزماً ، في قبال حفظ المهم وموافقته القطعية ، كما انّه إذا فرض تساوي التكليفين في الملاك أيضاً قد يقال